الاجمالي بالامر النفسي الذي لا اثر له على تقدير تعلقه بالأكثر وإن لم ينحل برفع أحد طرفيه، وأما عدم ثبوت وجوب الأقل نفسيا برفع جزئية المشكوك فلا يضرنا بعد العلم باستحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي بسبب ترك كل واحد من الاجزاء ما عدا المشكوك، مع أنك قد عرفت سابقا البرهان على قيام (1) غرض نفسي بالأقل الكاشف بنحو كشف العلة عن معلولها عن ايجاب نفسي متعلق بالأقل في هذه الحال، فراجع.
ومما ذكرنا يندفع الاشكال الأصل المثبت بتقريب آخر وهو أن الماهية المتعلقة بها الامر النفسي إما ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي أو بنحو البشرط شئ.
ونفي الثاني لا يثبت كونها متعينة بالتعين اللا بشرطي. وأما دفعه بان الاطلاق مقابل للتقييد بتقابل العدم والملكة لا بتقابل (2) التضاد، فاطلاق الماهية عين عدم تقيدها الثابت بحديث الرفع فمخدوش بأن الاطلاق بمعنى اللا بشرطية معنى وعدم تقيد الماهية بخصوصية معنى آخر. فان اللا بشرطية ملاحظة الماهية بحيث لا تكون مقترنة بخصوصية ولا مقترنة بعدمها، فعدم الاقتران بالخصوصية لازم أعم للماهية اللا بشرط والماهية بشرط لا لا انه عين لحاظ الماهية لا بشرط.
نعم، بعد الفراغ عن عدم اقتران الماهية بعدم الخصوصية ينحصر الامر قهرا في الماهية اللا بشرط وهذا غير العينية، كما أنه تبين مما ذكرنا أنه لا منافاة بين أن يكون تقابل التقييد وعدمه تقابل العدم والملكة، وأن يكون تقابل اللا بشرطية والبشرط لائية والبشرط شيئية تقابل التضاد، هذا إلا أن التمسك بحديث الرفع حيث إنه مبنى على نفي الجزئية لا نفي الوجوب النفسي للأكثر لمكان التعارض، مع ما عرفت في كون الجزئية مجعولا تشريعيا فلا مناص من الاشكال بناء على عدم الانحلال عقلا.
وغاية ما يمكن أن يقال إنه لا أثر لتعلق الامر النفسي بالأقل بحده حتى