153 - قوله: وكان منع شيخنا العلامة (1) الخ:
قد مر مفصلا منافاته لدعوى مساواة القول بحجية الواصل بنفسه والواصل ولو بطريقه في الترجيح بالقوة وقد مر دفع المنافاة بينهما فراجع (2).
154 - قوله: إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع (3) الخ:
فإنه مزيل للشك في المسألة الفرعية فلا يجب الاحتياط فيها، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية بالاحتياط في الأخذ بالظنون النافية، مع أن الاحتياط فيها لأجل التحفظ على الواقعيات المنجزة بالعلم الاجمالي الموجب لجعل الظن حجة فيها حتى تمتثل امتثالا ظنيا فتدبر.