طائفة خاصة من الظنون، فالمنع عن الظن القياسي وإن كان يوجب الانفتاح الجزئي الموجب لخروجه عن المعظم الذي فرض انسداد باب العلم فيه، إلا أن الكلام في صحة المنع الموجب لذلك لا من حيث لزوم تفويت المصالح الواقعية في صورة الإصابة أو اجتماع الحكمين المتنافين وأشباه ذلك مما يتصور في الأمر بالعمل ببعض الظنون في صورة انفتاح باب العلم حتى يقال بأنه اشكال برأسه يجرى نظيره في الأمر بالعمل بالظن شرعا أيضا.
بل من حيث إن تساوى نسبة الظنون في نظر العقل مع فرض اللا نسداد الوافي بحجية الظن عقلا يمنع عن خصوص ظن واخراجه عن دائرة الظنون المتساوي النسبة، فابداء التفاوت بنفس المنع يستلزم الدور، حيث لا يصح المنع الا مع التفاوت فكيف يحصل التفاوت بالمنع حتى يصح تعليق حجية الظن على عدم المنع، فلا محيص عن ابداء التفاوت الموجبة (1) لصحة المنع ولاختصاص الملاك العقلي بغيره.
فنقول: إن في كل ظن من المظنون حيثيتين شخصية ونوعية.
الأولى: غلبة احتمال ثبوت الواقع على احتمال عدمه وهذه الحيثية ذاتية للظن لا يعقل تفاوت ظن دون ظن فيها وإن كان يقوى الاحتمال الغالب ويضعف إلا أن أصل الغلبة على احتمال العدم محفوظ في الجميع.
الثانية: غلبة صنف من الظنون من حيث المصادفة للواقع ولا في نظر الظان على صنف اخر من الظنون فيكون صنف من الظن غالب المصادفة مع الواقع واقعا، وصنف اخر منه غالب المخالفة للواقع واقعا.
وما يستحيل خلافه في نظر الظان هو الأول دون الثاني فان من يظن من القياس بثبوت شئ واقعا يظن بإصابته شخصا للواقع.
لا أنه يظن بإصابة نوعه للواقع بل يقطع بمخالفة نوعه في الواقع وإن كان هذا الشخص في نظره مظنون المصادفة لكنه لا عبرة بظن إصابته المتقوم به الظن بالثبوت فإنه شخصي لا نوعي.