مبحث الظن: الظن المانع والممنوع الظن المانع دون الظن الممنوع أن حجية الظن كلية مقيدة بعدم المنع الواصل بحيث لا ملاك ولا مقتضى تام الاقتضاء مع وجود المنع الشرعي الواصل فالظن المانع بفرض شمول دليل الحجية له يوجب انتفاء الملاك والمقتضى التام في طرف الظن الممنوع، بخلاف الظن الممنوع فإنه بفرض شمول دليل الحجية له يوجب انتفاء الملاك في الظن المانع.
بل غاية الامر ان حجيته مناف لحجية المانع ولا يجتمع معه لا انه يوجب انتفاء الملاك فيه لان وصوله ليس وصول المانع بل وصول المنافى بعين الملاك الذي هو موجود في الظن المانع.
وإذا دار الامر بين مقتضيين:
أحدهما يكون تأثيره رافعا لوجود الاخر ومسقطا (1) له عن تمامية الاقتضاء والاخر يكون تأثيره منافيا لتأثير الاخر لا لتمامية اقتضائه في نفسه فالتأثير للأول إذ لا يقبل المزاحمة من الثاني الا بعد تمامية اقتضائه في نفسه ولا يكون تام الاقتضاء إلا بفرض عدم تأثير الأول.
ولا مانع من تأثير الأول الا ما هو تام الاقتضاء فيتوقف مزاحمة الثاني لتأثير الأول على عدم تأثير الأول فكيف يكون مانعا عن تأثيره ولعل هذا مراد من جعل المسألة نظير دوران الامر في المعلومات بين التخصيص والتخصص لا ان غرضه انه عينه ليقال باختصاصه بالعمومات اللفظية لا بالأحكام العقلية وبتقريب أوضح واخف مؤنة ما ذكر ان لكل من الظن المانع والظن الممنوع دلالة التزامية عقلية على عدم حجية الاخر عقلا.
إذ حجية كل منهما يستلزم عقلا عدم حجية الاخر بهذا الدليل العقلي لفرض تنافيهما في الحجية بدليل الانسداد وهذه الدلالة الالتزامية العقلية مشتركة بين الظنين من دون تفاضل من هذه الجهة بينهما.
ولكل من الظنين مدلول مطابقي بالمدلول المطابقي للظن المانع هو المنع شرعا عن الظن الممنوع، والمدلول المطابقي للظن الممنوع هو وجوب الصلاة