وصوله بنفسه مع عدم اقتضاء هذه المقدمات لوصول الظن بخصوصية الغير المتيقنة بحكم العقل النظري، وحيث عرفت سابقا أن مبنى الكشف على مسلك القوم على جعل الشارع للإطاعة الظنية بدلا عن الإطاعة العلمية للأحكام الواقعية المتنجزة، فالمقتضي لجعل مطلق الإطاعة الظنية بدلا عن الإطاعة العلمية ثابت، والاقتصار على نوع خاص من الإطاعة الظنية كاشف عن رفع اليد عن الاحكام الواقعية في ضمن غير ذلك النوع فما لم يقم دليل على رفع اليد عنها في غير ذلك النوع يتعين الإطاعة الظنية لنصبها مطلقا بدلا عن الإطاعة العلمية واجراء مقدمات دليل انسداد أخرى في تعيين الخصوصية وإن كان كاشفا عن رفع اليد عن غير ذلك النوع الخاص من الإطاعة إلا أنه لا ملزم بإجرائها إلا بعد العلم باعتبار خصوصية غير متعينة في نظر العقل، والمفروض عدم العلم بأصل اعتبارها، واحتمال رفع اليد مع وجود المقتضى للإطاعة الظنية لا يجدى شيئا.
ومنه يتضح أن مقتضى الكشف على هذا الوجه أيضا هو التعميم دون التخصيص ولو باجراء مقدمات انسداد أخرى.
وقد عرفت أن حديث الوفاء بمعظم الفقه واقتضائه الاقتصار على حجية الظنون الخاصة الوافية (1) أجنبي عن الكشف المساوق للحكومة فراجع وسيأتي (2) إنشاء الله تعالى موارد الاختلاف بين ما سلكناه وما سلكه شيخنا العلامة - قده - (3).