ومنه يظهر ما في تعبيره - قده - (1) " لجواز اجتزائه بما استقل به العقل " فتدبر.
145 - قوله: لقاعدة الملازمة ضرورة انها الخ:
قد عرفت الوجه فيه، وأما ما اشتهر من أن الأمر بالإطاعة لو كان مولويا للزم التسلسل أو التخصيص من غير مخصص فإنه مندفع بأن الأمر بالإطاعة لو كان بنحو القضية الطبيعية لأمكن أن يعم نفسه مع أنه لا محذور هنا من وجود أوامر غير متناهية، لأن محذور التسلسل حقيقة لا يتحقق إلا إذا كان بين الأمور الغير المتناهية ترتب على ومعلولي، وليس كذلك لا بين الأوامر ولا بين الإطاعات والموافقات الغير المتناهية.
أما الثانية: فلان عنوان الموافقة وإن كان ينتزع من الصلاة الخارجية بالنسبة إلى الصلاة العنوانية التي تعلق بها الأمر بلحاظ موافقة العنوان والمعنون. فكذلك من الموافق بالحمل الشايع ينتزع عنوان الموافقة لعنوانه، لموافقة أي عنوان كان لمعنونه وهكذا إلى ما لا يتناهى، لكنه تسلسل في الأمور الإعتبارية وينقطع بانقطاع الاعتبار.
وأما الأولى، فلان الأوامر وإن كانت خارجية، لكنه ليس شئ منها معلولا للاخر بنحو من أنحاء العلية وإن كان بين عنوان الأمر ومعنون أمر اخر ترتب طبعي، لكون عنوان موافقة الأمر موضوعا للحكم، لكنه ليس بين الخارجيات منها ترتب على ومعلولي، وذهاب الأوامر إلى غير النهاية مع صدورها ممن هو غير متناه في القوة والقدرة غير ضائر، وليست مقتضية لامتثالات غير متناهية، لأن الاطاعات والموافقات كلها منتزعة من فعل واحد وهي الصلاة الخارجية، فالاستناد إلى التسلسل أو إلى ذهاب الأمر إلى غير النهاية لا وجه له.