ومنه تبين: أن التقييد على الوجه الذي ذكرناه وهو الوجه المعقول في حمل كلام صاحب الفصول - قده - لا يقتضى الظن بالواقع في صورة القطع بالحجية فضلا عن صورة الظن به، بل الأمر كذلك بناء على الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، فان الحكم المماثل إذا كان مجعولا على أي تقديركما هو الحال بناء على السببية والموضوعية، فلا محالة يكون القطع بها قطعا بالحكم المماثل والظن بها ظنا بالحكم المماثل.
وأما بناء على الطريقية المحضة فلازمه قصر الحكم المماثل على صورة موافقة الطريق للواقع، فلا محالة يكون حاله حال الانشاء بداعي تنجيز الواقع لا قطع ولا ظن بفعلية الواقع عرضا إلا على تقدير ثبوته في الواقع على طبق مؤدى الطريق.
ومنها (1): ان نصب الطريق وجعل التكليف الفعلي دائر مدار قيام الطريق لا يوجب إلا رجوع العلمين إلى علم واحد، وانحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية، وهذا التقريب أولى مما في المتن من أن نصب الطريق لا يساعد على الصرف والتقييد، لما مر من أن الوجه الوجيه في التقييد ما ذكرنا من دوران وصول التكليف الفعلي من قبل المولى مرتبة البعث والزجر اللذين عليهما مدار الإطاعة والعصيان مدار قيام الطريق المنصوب، لكنه لا يجدى إلا في الانحلال، وهو انما يوجب الاختصاص للظن بالطريق إذا كانت حجية الظن من ناحية منجزية العلم الاجمالي بعد عدم اقتضائه للاحتياط مطلقا، كما هو مسلك القوم، وأما على ما سلكه شيخنا - قده - من سقوط العلم الاجمالي عن التأثير، وأن الموجب لرعاية أطراف العلم هو ايجاب الاحتياط شرعا المستكشف بسبب العلم بالاهتمام فلا محالة ينتج حجية الظن بقول مطلق، إذ الاختصاص للعلم بالاهتمام بهذه الطائفة من الاحكام بل لاهتمام الشارع بأحكامه نصب الطريق إليها لا أن مؤديات الطرق من أحكامه موارد اهتمامه، لكنك قد عرفت منا أن