البطلان، كما أوضحه في تعليقته على الكتاب (1).
وأنت خبير بان جعل الحجية جعل المبرئية والمعذرية مولويا، بخلاف جعل التكليف بالصلاة فإنه ليس إلا ايجاب الصلاة مولويا ولا يعقل أن يكون هذا الجعل جعل المعذرية والمفرغية، ولا جعل تبعي لهذا الجعل، إذ جعل المعذر والمفرغ عن الواقع فرع ثبوت الواقع، فلا معنى لجعله بجعل الواقع، بخلاف جعل المفرغ بلسان صدق العادل بعد ثبوت التكليف الواقعي.
نعم، الحكم بالفراغ بالمعنى الاخر بأن يكون الاتيان بالواقع مجزيا في نظر الشارع وغيره مما لا ريب فيه، لكنه ليس من مقولة الحكم لا ارشاديا ولا مولويا، هذا بناء على ما هو التحقيق في تقريب ما أفاده شيخ المحققين (2) - ره - من كون الحكم بالمفرغية عبارة عن جعل المفرغية بموافقة الطريق لا عبارة عن الحكم بالتفريغ والأمر بتحصيله كما يساعده عباراته، وهو الذي فهمه من كلامه - ره - شيخنا العلامة - رفع الله مقامه -.
ولذا حكم بان الحكم بتفريغ الذمة عقلي ارشادي، وهو كما أفاده، إلا أنه بعد تسليم المولوية أيضا لا مجال للتسوية بين الظنين بدعوى أن هذا الحكم لازم التكليف الحقيقي والطريقي بتقريب انه لا فرق في نظر الشارع من حيث إطاعة أمره الواقعي وأمره الظاهري فإذا كان له حكم مولوي بالتفريغ كان له في المقامين، وإلا فلا، والوجه في عدم التسوية انه ليس الحكم بالتفريغ اللازم للأمر بالطريق الحكم بامتثال هذا الأمر الظاهري، لئلا يكون فرق بين الأمرين، بل هو الحكم بتفريغ الذمة عن الواقع بموافقة الطريق، فالأمر بالعمل بالطريق بالمطالبة أمر بالالتزام بتفريغ الذمة عن الواقع بسلوك الطريق، وهذا غير الأمر بامتثال