غرضه حجية الظن بالطريق الفعلي، دون الطريق الواقعي، وأن الحجة هو الظن بالبراءة الظاهرية دون الواقعية، بتقريب أن الظن بالبراءة الفعلية الظاهرية لا يكون إلا إذا كانت جميع مقدماته ظنية أو بعضها قطعية، دون ما إذا كان بعضها غير ظنية أو مقطوعة العدم، فان النتيجة تابعة لأخس المقدمات، فالظن بالواقع أو بالطريق الواقعي الذي لا دليل ظني على اعتبارهما أو كان الدليل على عدم اعتبارهما كالحاصل من القياس خارجان موضوعا، وإن حصل منهما الظن بالبراءة الواقعية أو بالطريقية والحجية الواقعية. بخلاف الطريق الذي قام دليل ظني على اعتباره، فإنه يوجب الظن بالبراءة الفعلية الظاهرية، ولا يعقل أن يجامع الشك في الحجية الظاهرية فضلا عن القطع بعدمها.
وفيه: أن الغرض إن كان حجية الظن المظنون الاعتبار وتقديمه مع وفائه بمعظم الفقه على الظن المشكوك الاعتبار فهو صحيح، إلا أنه تفصيل بين أنحاء الظن بالواقع وبالطريق، لا تفصيل بين نوعين من الظن وهما الظن بالواقع والظن بالطريق، مع أنه خلاف ظاهر كلام والده العلامة - قده - في جملة من الموارد، حيث ذكر أن الظن بالطريق حجة سواء أفاد الظن بالواقع أم لا.
وإن كان الغرض حجية الطريق المظنون الاعتبار في قبال الظن بالواقع الذي هو تارة مشكوك الاعتبار وأخرى مقطوع العدم.
ففيه: أن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن الفعلي دون المفيد له نوعا فالطريق المظنون الاعتبار بلحاظ نفسه غير داخل في نتيجة دليل الانسداد، فلا دوران بين الطريق المظنون الاعتبار والظن بالواقع ليقدم الأول على الثاني، فتدبر.
وإن كان الغرض حجية الظن بالاعتبار في قبال الظن بالواقع فهو عين ما فهمه الجماعة من كلام المحقق - قده - وبسطنا القول فيه، وليس الظن بالاعتبار بنفسه