سيجيئ تحقيقه انشاء الله تعالى في مبحث الاستصحاب (1)، هذا كله في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي وعدمه عموما.
واما الكلام فيه خصوصا، وظاهر شيخنا الأستاذ - قده - في المتن (2) عدم المانع خصوصا وان منع عنه عموما (3)، نظرا إلى أن الموضوع هو الشك الفعلي، والمجتهد لمكان تدريجية الاستنباط لا شك فعلى له الا فيما ابتلى باستنباطه، والوقايع الاخر ربما تكون مغفولا عنها فلا يقين ولا شك فلا موضوع كي يجرى فيه الأصل ليعارض الأصل الجاري حتى لا يعمه دليل التعبد، للزوم التناقض في مدلوله من شموله لهما.
بل يمكن أن يقال مضافا إلى ما أفاد أن الوجه في الجريان تدريجية فعلية الاحكام بتدريجية الابتلاء بالوقايع التي لها حكم، فان علم المجتهد بالأحكام المستنبطة ويقينه وشكه في الاحكام من قبيل العلم بالقضايا الحقيقية التي تناط فعلية محمولاتها بفعلية موضوعاتها، فلا اثر لعلمه الاجمالي بمثل هذه المحمولات بالفعل، بل يكون له الأثر عند تعلقه بمحمولات فعلية (4) بفعلية موضوعاتها (5) وكذا يقينه بحكم كلي سابقا وشكه في بقائه لاحقا، فان نتيجة ذلك العلم بالتعبد الاستصحابي عند ترتب فعلية الحكم الاستصحابي، وفى موقع الابتلاء والعمل حيث إنه ليس جميع الأحكام أو التعبديات الاستصحابية مورد الابتلاء، فلا علم بأحكام فعلية على الاجمال ولا تعبدات استصحابية فعلية منافية للعلم الاجمالي بالحكم الفعلي.
ومنه ظهر انه لا مانع من جريان الأصل في موقع الابتلاء من وجهين: