العلم بعدم خروج متعلقها من الطرفين يوجب العلم بنجاسة ما لا يخرج عن الطرفين لا بنجاسة أحدهما المردد، فهو وان لم يكن مناقضا لكل واحد من اليقينين في الطرفين لكنه مناقض لمجموع اليقينين.
ونسبته إلى كل منهما على السوية فالتعبد الاستصحابي بكليهما مع وجود الناقض للمجموع لا معنى له، والتعبد بأحدهما بخصوصه بلا موجب، والتعبد بأحدهما بلا عنوان نظرا إلى أن نسبة المانع إلى المقتضيين على السوية فيسقط أحدهما بلا عنوان ويبقى أحدهما بلا عنوان أيضا محال.
لأن جعل الحكم على طبق المردد وما لا تعين له يوجب إما تعين المردد أو تردد المعين وكلاهما محال، فالتعبد الاستصحابي بأنحائه غير ممكن، وهذا معنى سقوط الأصول في أطراف العلم، ولا يخفى أن هذا البيان ليس بيانا للمانع العقلي في مقام الثبوت ليخرج عن محل الكلام، بل بيان المانع في مقام الاثبات عن جريان الأصل في الطرفين بعد تعميم اليقين إلى الاجمالي، إذ لو كان متعلق العلم الاجمالي أحدهما المردد فأحدهما مشكوك والاخر معلوم فيسقط عن طرف ويبقى في طرف، وأما إذا كان متعلق العلم مفصلا دائما وطرفه مشكوكا في العلم الاجمالي فلكل منهما مشكوك من حيث كونه متعلق طرف العلم واقعا فلو كان مثل هذا الشك بمقتضى اطلاق الذيل خارجا فلا محالة لا يجرى الأصل في طرف أصلا.
والتحقيق، أن مجموع اليقينين أمر اعتباري لا وجود له خارجا وليس محكوما يحكم حتى يكون اليقين الاجمالي ناقضا له.
وأما انتزاع الجامع من اليقينين ومن المتيقنين ومقابلة اليقين الاجمالي المتعلق بالجامع لليقين الجامع فهو أيضا بلا وجه، إذ الجامع الانتزاعي لا أثر له مع أن اليقين بالطهارة بنحو الجامع مع اليقين الاجمالي بالنجاسة يجتمعان، للقطع بهما في اللاحق.
ومما ذكرنا تبين: انه ليس لليقين الاجمالي اعتبار الناقضية بشئ من اليقينين المرتب عليهما حرمة النقض حتى يكون اليقين الاجمالي محددا للشك كما