اليقين في قوله (ع) (1) ولكن تنقضه بيقين مثله لليقين الاجمالي، فان مقتضى صدرها بملاحظة نفس اليقين والشك حرمة نقض اليقين بالشك في كل من الطرفين، ومقتضى ذيلها بملاحظة اطلاق اليقين المحدد للشك بصورة عدم الاقتران بالعلم الاجمالي عدم حرمة نقض اليقين بالشك في هذه الصورة.
وهذا البيان أولى من دعوى أن مقتضى الصدر لزوم الأخذ بالحالة السابقة في كلا الطرفين، ومقتضى الذيل لزوم الأخذ بخلاف تلك الحالة في أحدهما كما عن شيخنا الأستاذ - قده - في التعليقة (2).
وجه الأولوية انه مع العلم بالتكليف تفصيلا أو إجمالا لا يعقل جعل حكم مماثل على طبقه فليس هناك وجوب النقض حقيقة بل حيث إن اليقين دافع للموضوع حقيقة أو اعتبارا فلا محالة يرتفع به حرمة النقض، مضافا إلى أن تخصيص الذيل بالأخذ بخلاف الحالة السابقة، يوجب عدم جريان الأصول المخالفة للعلم، لا الأعم منها ومن الموافقة، وهو بلا موجب.
بل إذا كان الذيل محددا للموضوع فلا محالة يكون الشك المقرون بالعلم الاجمالي مغايرا لموضوع حرمة النقض سواء كان الحكم المجعول مخالفا للمعلوم بالاجمال أو موافقا له، وعنوان النقض لا يستدعى مغايرة الناقض والمنقوض من حيث المتعلق بعد إرادة جعل الحكم المماثل في موضوع الشك الغير المقرون بالعلم الاجمالي من حرمة النقض وإرادة عدم جعله عند تحقق اليقين بالحكم بالفعل مع أن حرمة نقض اليقين ليست إلا بمعنى حرمة رفع اليد عن اليقين والتمسك بالشك، ومن المعلوم انه بعد اليقين بالحكم بالفعل لا معنى للتمسك بيقينه السابق بل يتمسك بيقينه الفعلي.
ولا يخفى عليك انه بعد عدم تكفل الذيل لحكم شرعي لعدم معنى للتعبد مع العلم - سواء كان مماثلا للمتيقن السابق أو منافيا له - يدور أمر الذيل بالمآل