دائما بالإضافة إلى التقييد من باب العدم بالنسبة إلى الملكة حتى إذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق.
فان قلت: إذا كانت الرقبة مطلقة من حيث الايمان والكفر، فالرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة كلتا هما محكومة بالحكم، وليس الأمر كذلك في الشرب المطلق من حيث العلم بحكمه وعدمه، فإنه يستحيل عروض الحكم على معلوم الحكم وعدمه.
قلت: ليس الاطلاق جمعا بين القيود، بل لدفع قيدية الايمان والكفر فذات الرقبة هي المحكومة بالحكم، والايمان والكفر لازم الموضوع لا مقوم الموضوع وإلا لزم الخلف، فكذا شرب التتن محكوم بالحرمة، ولازم الموضوع، تارة العلم بحكمه، وأخرى عدمه لا أنهما مقومان للموضوع حتى يمتنع عروض الحكم.
ولا يخفى عليك أنه لا فرق في الاطلاق بنحو اللا بشرط القسمي بين ما إذا كان الاطلاق بلحاظ لوازم الموضوع وعوارضه أو بالإضافة إلى نفس محموله، فكما أن الرقبة مطلقة من حيث الايمان والكفر في ترتب وجوب العتق عليه، كذلك مطلق من حيث وجوب العتق وعدمه.
فان ما يجب عتقه لا يجب عتقه وما لا يجب عتقه يستحيل بأن يحكم عليه بعدم وجوب عتقه نظير الماهية بالإضافة إلى حمل الوجود أو العدم عليها، فان الماهية المحمول عليها الوجود أو العدم لا بشرط من حيث الوجود والعدم، غاية الأمر أن الإطلاق إن كان من حيث لوازم الموضوع (1) فالغرض دفع القيدية لعروض الحكم على الموضوع، وإن كان من حيث نفس المحمول فالغرض إثبات الصلاحية لعروض المحمول عليه نفيا واثباتا، فليحفظ كل ذلك فإنه حقيق به.
إذا عرفت هذه الجملة.
فاعلم أن الحكم على شرب التتن المجهول حكمه بحكمين أحدهما، على ذات الشرب وأخرى، عليه بما هو مجهول الحكم - محال، فان الشئ في لحاظ واحد لا يعقل أن يلاحظ بما هو وبنحو اللا بشرط القسمي وأن يلاحظ بما هو