66 - قوله: ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية الخ:
هذا بناء على كون الحكم الواقعي إنشائيا محضا لا بداعي البعث والتحريك كما بنى - قده - عليه في غير مورد من تعليقته الأنيقة (1) على رسائل شيخه العلامة الأنصاري - قده - في غاية الوضوح، إلا أن الانشاء المحض بلا داع هو في نفسه محال لاستحالة صدور الفعل الاختياري بلا إرادة والإرادة بلا داع والإنشاء بداع غير داعي جعل الداعي لا يترقب منه فعلية البعث والزجر، فلا يكون فعليته إلا فعلية الإرشاد أو الامتحان أو جعل القانون ونحوها، فلا تصل النوبة على أي تقدير إلى هذا المحذور.
وأما الإنشاء بداعي البعث أو الزجر مع عدم كونهما بعثا وزجرا بالحمل الشائع الا بعد الوصول بنحو من أنحائه إلى العبد فلا يرد عليه هذا المحذور، إذ عدم الفعلية لعدم الوصول، ومعه فهو حكم بعثي أو زجري، وحيث إن الفرض فرض الوصول فلا محالة يستحق على مخالفته العقوبة، وكما أن الوصول بالعلم الذي هو الوصول بلا عناية يوجب إمكان الدعوة كذلك الوصول بالخبر الذي اعتبر له وصف الحجية بنحو من الأنحاء المتقدمة يوجب إمكان الدعوة ويستحق بمخالفته العقوبة.
نعم، بناء على المشهور من إنشاء احكام مماثلة على طبق ما تضمنه الخبر يكون الداعي نفس هذا الحكم المماثل، وهو على الفرض واصل، وكونه هو الحكم الواقعي تعبدا لا يقتضى عدم الفعلية، لما عرفت من أن عدم الفعلية ليس لأجل خلل فيما يكون أمره بيد الآمر بل لاعتبار الوصول عقلا في إمكان الدعوة ووصول الحكم الظاهري ليس بالتعبد بل بالحقيقة.
67 - قوله: فإنه يقال لا يكاد يحرز الخ:
بيانه أن الأمارة إذا كانت مبلغة للحكم الانشائي إلى مرتبة الفعلية ودلت الأمارة على حكم أدت الامارة إليه بهذا العنوان، فلا محالة يكون عنوان الامارة