الضدين أو اجتماع المثلين.
ومجرد تعلق الحكم المجعول برقبة (1) المكلف بفعلية موضوعه لا يضاد حكما حقيقيا اخر متعلقا برقبته بعد عدم مصداقيته للباعثية فعلا، ولا يلغو هذا الانشاء الذي هو بداعي جعل الداعي بسبب عدم فعليته بعدم وصوله لامكان وصوله، وتفاوت أفراد المكلفين في الوصول وعدمه وإناطة الفعلية بالوصول عقلية لا شرعية ليكون تمامية الموضوع وفعليته منافيا لعدم فعلية الحكم، بل فعلية الموضوع يخرج الحكم المجعول على كلي المكلف عن حد القضية الحقيقية ويكون كالقضية الخارجية، إلا أن مجرد تعلق ذلك الحكم الكلى بهذا الموضوع لا يجعله مصداقا للباعث، وما لم يكن كذلك لا يجرى حديث التنافي بالتضاد والتماثل مثلا، هذا كله إن كانت المصلحتان متغايرتين فقط.
وإن كانتا متضادتين وجودا بحيث لا يمكن قيام المصلحة خارجا بالظهر الواجب واقعا مع قيام المصلحة بالجمعة التي أدى الخبر إلى وجوبها فمع فرض أقوائية مصلحة الجمعة تؤثر في وجوبها ولا يعقل ترتب المصلحة على الظهر حتى تقتضي وجوبها واقعا فيلزم منه التصويب أيضا وإن كان يستلزم الإجزاء بمعنى عدم وجوب الإعادة بعد كشف الخلاف، حيث إن الأمر بها لتحصيل ملاكها - وهو الغرض - ممتنع الحصول إلا أن التحقيق عدم لزوم التصويب، لأن جعل الحكمين مع تضاد المصلحتين إنما يكون مستحيلا إذا لزم منه التسبيب إلى ايجاد المتضادتين ولا تسبيب جدا إلا بلحاظ انتهاء الانشائين إلى الفعلية معا، وحيث عرفت أن أحد البعثين في طول الاخر بحيث لا ينتهى الأمر دائما إلا إلى فعلية بعث واحد تعرف أنه لا يستلزم إيجاد المتضادين تسبيبا، فالانشاء الواقعي بنحو القضايا الحقيقية موجود في الطرفين، وأما عدم فعلية الحكم الواقعي حتى مع وصوله بعد موافقة الأمارة فهو لا يستلزم التصويب، لأن سقوط الحكم بعد ثبوته إلى حال حصول ملاكه أو إلى حال امتناع ملاكه بوجود ضده أجنبي عن