واضح بملاحظة إعتبار العلم من حيث الانكشاف والوصول، فان مرجعه إلى اعتبار الانكشاف والوصول التام، فان الوصول والانكشاف الأعم من الحقيقي والاعتباري هو الموضوع الذي يترتب عليه حكم العقل بتنجز الواقع، مع أن إعتبار العلم بالحيثية الثانية لا معنى له.
إذا الجري العملي عنوان العمل وليس موضوعا لأثر عقله ولا شرعا حتى يكون إعتبار الجري العملي تحقيقا لموضوع ذلك الأثر، بل قابل لتعلق التكليف به كالتصديق العملي في باب الخبر وإن أريد اعتبار المتحيث بما هو متحيث ومرجعه إلى إعتبار الكاشفية والموصلية في باب الامارات واعتبار المحركية والسببية للجري عملا في الاستصحاب.
ففيه: أن إعتبار الكاشفية تحقيق لما به يتنجز الواقع فيكون تحقيقا لموضوع الحكم العقلي، بخلاف اعتبار المحركية والاقتضاء للجري عملا، فإنه ليس تحقيقا لموضوع ذي أثر عقلا ولا شرعا، أما شرعا، فواضح.
وأما عقلا، فلأن تنجز الواقع أثر الوصول والانكشاف لا أثر وجود المحرك بما هو حتى يكون اعتباره تحقيقا للموضوع، بل هو في الحقيقة تحقيق للتحريك الاعتباري نحو العمل، وفيه نتيجة محذور اجتماع المثلين مثلا، فان اجتماع بعثين وتحريكين نحو فعل واحد إذا كان محالا لم يكن فرق بين أنحاء التحريك الاعتباري.
ومنه يعلم أيضا أن تخصيص كل من الأمارة والاستصحاب بحيثية من الحيثيتين يوجب عدم تنجز الواقع بالاستصحاب، حيث لم يعتبر فيه الانكشاف ، واعتباره مع اعتبار المحركية فيه يوجب أن يكون الاستصحاب أقوى من الأمارة لمكان اشتماله على ما في الأمارة وزيادة.
65 - قوله: بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف (1) الخ: