الحاكية (1) عن حكم فعلى بحسب العنوان ومقتضى الحجية جعل الحكم المماثل على طبق المحكى بها، والمماثل لحكم فعلى عنوانا حكم فعلى تعبدا، فيترتب عليه اثار وصول الحكم الفعلي تعبدا، وأما إذا اختلت إحدى المقدمتين فلا موجب للالتزام بجعل الحكم الفعلي تعبدا، ومن البين أن المقدمة الأولى محل المنع حيث لا دليل على كون الأمارة مبلغة للحكم الانشائي إلى مرتبة الفعلية ومجرد الاحتمال والامكان غير مجد، والمقدمة الثانية باطلة وجدانا، إذ الأمارة لا تحكي إلا عن الواقع لا الواقع الذي أدت إليه الأمارة بل يستحيل إذا كان المراد تأدية شخص تلك الأمارة الحاكية.
لا يقال: لم لا تكون من قبيل الموضوعات المركبة التي أحرز أحد جزئيها بالوجدان والاخر بالتعبد وقيام الأمارة وجداني والحكم الانشائي تعبدي فيكون مصداقا للبعث الفعلي بحسب الفرض لا بالتعبد بحكم فعلى.
لأنا نقول: لا مساس للأمارة بالحكم التعبدي بل يحكى عن حكم واقعي محض ولا تعبد بكون الواقع مؤدى هذه الأمارة، بل مجرد ثبوت الواقع تعبدا بسبب قيام الأمارة على نفس الواقع.
68 - قوله: وأخرى بأنه كيف يمكن التوفيق (2) الخ:
توضيحه: أن حمل الاحكام الواقعية على الإنشاءات الغير الفعلية للفرار عن إشكال القطع بثبوت المتنافيين في صورة الموافقة والمخالفة معا، وهذا انما يجدى مع عدم احتمال احكام بعثية أو زجرية في موارد الأصول والأمارات، وإلا فلا يجدى، ضرورة أن احتمال ثبوت المتنافيين كالقطع بثبوت المتنافيين في الاستحالة، فلا مناص لمن يوفق بين الواقعي والظاهري إلا انكار هذا الاحتمال رأسا، ولا مجال لانكاره في نفسه إلا ممن لا يمكنه التوفيق إلا بذلك.
وأما مع حمل الحكم الواقعي على الفعلي من وجه والظاهري على الفعلي