تحريك النسبة إليها، فالانشاء بداعي التنجيز مصداق لتنجيز الواقع وجعله بحيث يستحق العقوبة على مخالفته، والبعث الانشائي الذي هو مصداق التنجيز لا يعقل وروده إلى على مادة قابلة للتنجيز والتنجز، والقابل للتنجيز مثلا هو الخبر وللتنجز هو الحكم الواقعي المخبر به، وهما لا يعقل تعلق البعث الانشائي بهما، وما تعلق به البعث الانشائي كالصلاة، أو كتصديق العادل الذي هو منطبق عليها، أو لازمها، وشئ منهما غير قابل للتنجز ولا للتنجيز، إذ القابل للتنجز حكم الصلاة لا نفسها والقابل للتنجيز الحاكي عن حكمها لأنفسها ولا لازم نفسها، إذ لا معنى لتنجز اظهار الصدق ولا لتنجيزه. وبهذا البرهان تعرف أن الانشاء بداع التنجيز بحيث يكون مصداقا له غير معقول.
نعم، استفادة تنجز الواقع من مثل " صدق العادل " معقولة بوجه اخر وهو أن المراد من التصديق هو التصديق الجناني كما هو ظاهره لا التصديق العملي، وحيث إن اعتقاد الصدق الخبري ملازم لاعتقاد الواقع فالأمر بالتصديق الجناني يمكن أن يكون كناية عن الامر بلازمه وهو الاعتقاد بالحكم، وهذا الامر كما يمكن أن يكون حقيقة لجعل الداعي إلى تحصيل العلم بالفحص عن الخبر ويمكن أن يكون أمرا بترتب الأثر المرتب على الإعتقاد فيما إذا كان له أثر عملي كذلك يمكن أن يكون هذا الأمر بداعي إظهار معلومية الواقع في المؤدى ليترتب عليه أثره وهو التنجز.
ضرورة أن الإعتقاد بواقعية المؤدى يلازم معلومية المؤدى، فهذا تنجيز للواقع إثباتا لا ثبوتا فإنه متكفل لإظهار تنجز الواقع، وأما تنجيز الواقع ثبوتا فيما يمكن جعله متنجزا من جعل الحجية أو جعل العقاب أو جعل الحكم المماثل الذي لا يلزم منه محذور، كما سلكناه سابقا في مقام دفع الإشكال (1)، ولا يخفى أن هذا البيان لا يجرى في التصديق العملي فإن إظهار الصدق وظهور الصدق بالعمل ناش من العمل وليس من ظهور الحكم الذي يترتب عليه تنجز الحكم الموجب للحركة نحو العمل، فلا تغفل.
وقد عرفت مما تقدم (2) أن الأمر الطريقي بوجه اخر وهو جعل الحكم