ولأن القضاء في رمضان لا يتعين، وهنا متعين.
ولأن مشقة إفساد قضاء رمضان أقل كثيرا من المشقة هنا، فكان الاحتراز هنا عما يفسده أشد من الاحتراز هناك.
إذا عرفت هذا، فإن التفريق ينبغي أن يكون في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك.
والروايات تعطي التفريق أيضا في الحجة الأولى من ذلك المكان حتى يأتيها بها فاسدة أيضا.
وهو جيد، لأن التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح، فوجبت التفرقة.
وحد الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما، بل متى اجتمعا كان معهما ثالث محترم، لأن وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة، كمنع التفريق.
ولقول الصادق عليه السلام: في المحرم يقع على أهله، قال: " يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله " (1).
مسألة 406: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجه، ولا شئ عليه - وبه قال الشافعي في الجديد (2) - لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ " (4).