وقال مالك: ثلاثة أيام أولها يوم النحر (1). فجعل أول أيام التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات.
وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام أولها يوم عرفة وآخرها أول أيام التشريق (2). فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات.
وقال سعيد بن جبير: المعدودات: هي المعلومات (3).
والحق المغايرة، لدلالة اختلاف الاسمين على تغاير معنييهما، إلا أن الترادف على خلاف الأصل.
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيام التشريق، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات (5).
وليس بمعتمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: