وعدم الفعل لا يدل على الكراهة، خصوصا مع نقلهم عن عائشة أمره عليه السلام به (1).
وقد روى ابن بابويه أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة (2).
وحديث الباقر عيه السلام محمول على عمرة التمتع.
إذا عرفت هذا، فيستحب أن يعتمر في كل عشرة أيام عمرة مع التمكن - وبه قال عطاء وأحمد (3) - لأنها زيارة البيت، فاستحب تكرارها في الشهر الواحد.
ولأن علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربع كيف يصنع؟ قال: " إذا دخل فليدخل فلبيا، وإذا خرج فليخرج محلا " قال: " ولكل شهر عمرة " فقلت: تكون أقل؟ فقال: " تكون لكل عشرة أيام عمرة " (4).
مسألة 743: ميقات العمرة هو ميقات الحج إن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكة، أما أهل مكة أو من فرغ من الحج ثم أراد الاعتمار، فإنه يخرج إلى أدنى الحل.
وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله للعمرة المبتولة، وهي ثلاثة: التنعيم: والحديبية، والجعرانة.
روى ابن بابويه أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في