الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة " (1).
ولأنه أحد النسكين، فكان الطواف فيه ركنا، كالعمرة.
إذا عرفت هذا، فإن أخل به عامدا، بطل حجه، وإن أخل به ناسيا، وجب عليه أن يعود ويقضيه، فإن لم يتمكن، استناب فيه.
وقال الشافعي: إن كان قد طاف طواف الوداع، أجزأ عنه، وإلا وجب عليه الرجوع، ولا تحل له النساء حتى يطوفه وإن طال زمانه وخرج وقته (2).
إذا ثبت هذا، فلو نسي طواف النساء، لم تحل له النساء حتى يزور البيت ويأتي به، ويجوز له أن يستنيب فيه، لما رواه معاوية بن عمار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: " لا تحل له النساء حتى يزور البيت " وقال: " يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره " (3).