ولا فرق بين الخصي والمرأة والرجل في وجوب طواف النساء، لأن الحسين بن يقطين (1) سأل الكاظم عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: " نعم عليهم الطواف كلهم " (2).
إذا عرفت هذا، فكل إحرام يجب فيه طواف النساء إلا إحرام العمرة غير المفردة، وكل طواف لا بد له من سعي يتعقبه إلا طواف النساء.
مسألة 674: ولو ترك الحاج أو المعتمر مفردا طواف النساء، لم يحللن له، ويجب عليه العود مع المكنة ليطوفه، فإن لم يتمكن، أمر من يطوف عنه طواف النساء، فإذا طاف النائب عنه، حلت له النساء.
ولو مات قبل طوافه، طاف عنه وليه بعد موته، لأنه أحد المناسك الواجبة، فيأتي به.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: " يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه " (3).
وإنما قلنا بالاستنابة مع تعذر إمكان الرجوع، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح -: عن رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: " لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت " قلت: فإن لم يقدر؟
قال: " يأمر من يطوف عنه " (4).
وعلى تحريم النساء قبل فعله رواية معاوية بن عمار - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى