شرط في التحلل عدم السياق.
وقال الشافعي: يتحلل، سواء ساق هديه أو لم يسق (١).
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق، تحلل، وإن كان ساق، لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج، ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه (٢).
وهو باطل، لأن تجديد الإحرام إنما يمكن مع الإحلال، أما المحرم فهو باق على إحرامه، فلا وجه لتجديد الإحرام.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل، وعلل بأنه ساق الهدي (٣)، وقال عليه السلام:
(لا يتحلل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محله) (٤).
مسألة ٤٣٩: إذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل ثم أحرم بالحج، فقد استقر دم التمتع بإحرام الحج عليه - وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٥) - لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (٦) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، والغاية وجود أول الحج دون إكماله، كما في قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (7).