الشافعي (1).
ولأصحابه وجه: أنه يجزئه اكتفاء منه بالحضور (2).
والسكران الذي لا يحصل شيئا كالمغمى عليه.
ولو حضر وهو مجنون قبل النية واستوعب الوقت، لم يجزئه قال بعض الشافعية: إنه يقع نفلا كحج الصبي غير المميز (3).
ولهم وجه بالإجزاء، كما في المغمى عليه (4)، وقد سبق.
وبما اخترناه في المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر (5).
و قال عطاء: المغمى عليه يجزئه - وبه قال مالك وأصحاب الرأي (6)، وتوقف أحمد (7) - لأنه لا يشترط فيه الطهارة، فلا يشترط فيه النية، فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة (8).
ونمنع حكم الأصل.
وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه.
ولو كان السكران يحصل ما يقع منه، صح طوافه.