إذا عرفت هذا، فلو غابت الشمس فقد فات الرمي، فليرم من غده - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (1) - لما رواه العامة عن ابن عمر، قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له (عارض) (3) فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: " يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما تكون إحداهما بكرة وهو للأمس والأخرى عند زوال الشمس " (4).
وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب: يرمي ليلا (5)، لقوله عليه السلام: (إرم ولا حرج) (6).
وجوابه: أنه إنما كان في النهار، لأنه سأله في يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل الغروب.
وقال مالك: يرمي ليلا. ثم اضطرب قوله، فتارة أوجب الدم حينئذ، وتارة أسقطه (7).