مسألة 480: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه، ولو تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك، فإن تعذر العود، استناب فيه.
روى علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال:
سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: " يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعثه في حج، وإن تركه في عمرة بعثه في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه " (1).
قال الشيخ رحمه الله: هذا محمول على طواف النساء، لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز له ذلك في طواف الحج، بل يجب عليه إعادة الحج وبدنة (2)، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - أنه سأل الكاظم عليه السلام: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: " إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة " (3).
واستدل الشيخ على الجميع برواية معاوية بن عمار، قال: قلت للصادق عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: " لا تحل له النساء حتى يزور البيت ". وقال: " يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه " (4).
مسألة 481: لو شك في عدد الطواف، فإن كان بعد فراغه، لم يلتفت، وإن كان في أثنائه، فإن كان شكه في الزيادة، قطع ولا شئ