تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٣١٣
النبي صلى الله عليه وآله قال في الجمعة: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا " (١).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في الهدي: " أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة " (٢).
وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن ثم الثني من البقر ثم الثني من الإبل (٣)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (أفضل الذبح الجذع من الضأن، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق عليه السلام) (٤).
وهو محمول على أنه أفضل من باقي أسنان الغنم.
والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة، لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، وإذا ضحى بالشاة، حصلت إراقة الدم جميعه.
مسألة ٦٤٣: يستحب أن يكون أملح سمينا.
قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (5) قال: تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه (6).
وينبغي أن يكون تاما، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها،

(١) صحيح مسلم ٢: ٥٨٢ / ٨٥٠، سنن الترمذي ٣: ٤٩٩ / ٣٧٢، سنن النسائي ٣:
٩٩
، سنن البيهقي ٣: ٢٢٦.
(٢) التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٧ وفيه: "... وأخفضه شاة ".
(٣) التفريع ١: ٣٩٠، حلية العلماء ٣: ٣٧٣، المغني ١١: ٩٩، الشرح الكبير ٣:
(٤) لم نجده في المصادر الحديثية، وانظر: المغني ١١: ٩٩، والشرح الكبير ٣:
(٥) الحج: ٣٢.
(٦) تفسير الطبري ١٧: ١١٣، المغني ١١: ٩٩، الشرح الكبير ٣: ٥٤٢.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست