وأما إتيان البهائم: فقال مالك وأبو حنيفة: لا يفسد به الحج، لأنه انعقد صحيحا، فلا يفسده إلا دليل شرعي، ولم يثبت (1).
وقال الشافعي: يفسد الحج (2). مسألة 408: لو استمنى بيده، قال الشيخ رحمه الله حكمه حكم المجامع، إن كان قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجه، ووجب عليه بدنة (3)، لأن إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: " أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة والحج من قابل " (4).
ولأنه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء، لاقترانه (5) في القبح، فكان مساويا له في العقوبة.
وقال ابن إدريس: لا يفسد الحج، وتجب البدنة، للأصل الدال على براءة الذمة، خرج وجوب الكفارة خرج للإجماع، فيبقى الباقي على أصله (6).
مسألة 409: لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل، وجب عليه بدنة، ولا يفسد حجه وإن كان قبل الموقفين - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (7) - لأنه جماع، فوجبت الفدية، كالفرج.