ومحمد (1) - لأنه وطء في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد، كالقبل.
وللروايات الدالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته، وهو صادق في المتنازع.
وقال أبو حنيفة: لا يفسد بالوطء في الدبر - رواه عنه أبو ثور - لأنه وطء لا يتعلق به الإحصان والإحلال، فأشبه الوطء فيما دون الفرج (2).
والفرق: أن وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل، وليس كبيرة في حق الأجنبية، ولا يوجب مهرا ولا حدا ولا عدة، بخلاف المتنازع.
قال الشيخ رحمه الله: من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج. وبه قال الشافعي (3).
ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في قبل المرأة.
وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، والوطء في الدبر على روايتين: المعروف: أنه يفسده.
واستدل على الأول: بطريقة الاحتياط، وعلى الثاني: ببراءة الذمة (4).
وهو يدل على تردد الشيخ في تعلق الإفساد بوطء دبر المرأة والغلام.
وجزم في المبسوط بتعلق الفساد بوطء دبر المرأة (5).