مسألة 566: ويستحب له أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة، لقول الرضا عليه السلام: قال: " تخذفهن خذفا وتضعها (على الإبهام) (1) وتدفعها بظفر السبابة " (2).
ولو رماها على غير هذه الصفة أجزأ.
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، لقول الصادق عليه السلام: " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا " (3).
ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمنقول.
قال الشافعي: ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالرمي، لأن التلبية شعار الإحرام، والرمي أخذ في التحليل (4).
وقال القفال إذا رحلوا من مزدلفة، مزجوا التلبية بالتكبير في ممرهم، فإذا انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمي، محضوا التكبير (5).
البحث الرابع: في الأحكام.
مسألة 567: يجب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة