وهذا محمول على أن الكسير لا يستمسك الطهارة، ولو كان يستمسك، طيف به، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه " (1).
ولو مرض في الأثناء، فإن تمكن من الإتمام، أتمه، وإلا انتظر إلى البرء ثم يتمه إن كان قد تجاوز النصف، وإلا استأنف. هذا مع سعة الوقت، فإن ضاق، طيف به.
مسألة 486: لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف، أجزأ عنهما - وبه قال أبو حنيفة (2) - لحصول الطواف من كل واحد منهما.
ولأن حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام: في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي، فقال: " نعم " (3).
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يجزي عن المحمول. والثاني: أنه يجزي عن الحامل دون المحمول، لأنه فعل واحد، فإذا وقع عن الحامل لم يقع عن المحمول، لأن الفعل الواحد لا يقع عن اثنين (4).
ونمنع اتحاد الفعل، لأن اختلاف السبب وتغاير الأمكنة ثابت في حق كل واحد منهما، لكن لأحدهما بالذات وليس شرطا، لأنه وافقنا على جواز