العهدة، فلا فائدة فيها. وقياسه على المفسد باطل، لأن الجناية وقعت هناك من المفسد، فكان التفريط من قبله، بخلاف الفوات.
وقول مالك يشتمل على ضرر عظيم، فيكون منفيا.
مسألة 719: إذا فاته الحج جعل حجه عمرة مفردة، فيطوف ويسعى ويحلق، عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعطاء وأحمد وأصحاب الرأي (1) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج من قابل) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام في الذي إذا (أدركه الإنسان فقد أدرك الحج) (3) فقال: " إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، وإن شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، وعليه الحج من قابل " (4).
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (5).
وقال مالك والشافعي: لا يصير إحرامه بعمرة، بل يتحلل بطواف