الزيارة قبله؟ الأقرب: عدم الاشتراط، لأنهم عليه السلام عللوا التحلل بطواف الزيارة (١)، وليس السعي جزءا من مسماه.
وبين العامة خلاف، فمن قال: إنه فرض، لم يحصل التحلل إلا به، ومن قال: إنه سنة، ففي التحلل قبله وجهان: أحدهما: التحلل، لأنه لم يبق شئ من واجبات الحج عندهم، والثاني: عدمه، لأنه من أفعال الحج، فيأتي به في إحرام الحج، كالسعي في العمرة (٢).
مسألة ٦٧٣: طواف النساء واجب - عند علمائنا أجمع - على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم - وأطبقت العامة على عدم وجوبه (٣) - لما رواه العامة عن عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ﴿٤).
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل:
وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (5) قال: " هو طواف النساء " (6).
وهذا الطواف واجب في الحج والعمرة المبتولة، عند علمائنا أجمع، لأن إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السلام: عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال " نعم " (7).