موضعه، جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده، ولا نعلم فيه خلافا، لأن وجوبه موقت، وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عدم في مكانه انتقل إلى التراب.
ولو تمتع الصبي، وجب على وليه أن يذبح عنه، للعموم، فإن لم يجد، فليصم عنه عشرة أيام، للآية (١).
ولقول أبي نعيم: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان، فأحرموا ولبوا كما لبينا ولم يقدروا (٢) على الغنم، قال: " فليصم عن كل صبي وليه " (٣).
البحث الثاني: في كيفية الذبح.
مسألة ٥٨٩: يجب في الذبح والنحر النية، لأنه عبادة، وكل عبادة بنية، لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ (4).
ولأن جهات إراقة الدم متعددة، فلا يتخلص المذبوح هديا إلا بالقصد.
ويجب اشتمالها على جنس الفعل وجهته من كونه هديا أو كفارة أو غير ذلك، وصفته من وجوب أو ندب، والتقرب إلى الله تعالى.
ويجوز أن يتولاها عنه الذابح، لأنه فعل تدخله النيابة، فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
مسألة 590: وتختص الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، والبقر والغنم بالذبح، فلا يجوز نحرها، لقول الصادق عليه السلام: " كل منحور مذبوح حرام،