أو أزاله بالنورة.
ولو قصر من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه، أجزأه.
ولو قصر من أظفاره، أجزأه، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته، لأن الصادق عليه السلام سأله حفص وجميل وغيرهما: عن محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: " يجزئه " (1).
مسألة 511: ليس في إحرام عمرة التمتع طواف النساء، بل في إحرام العمرة المبتولة، لأن أبا القاسم مخلد بن موسى الرازي كتب (إلى الرجل) (2) يسأل، عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فكتب " أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء " (3).
إذا عرفت هذا، فينبغي للمتمتع بعد التقصير أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، لقول الصادق عليه السلام: " ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين " (4).
مسألة 512: يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلها، إلا لضرورة، فإن اضطر إلى الخروج، خرج إلى حيث لا يفوته الحج، ويخرج محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة، وإلا مضى على إحرامه إلى عرفات.
ولو خرج بغير إحرام ثم عاد، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه،