فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب " (1).
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: يحل له كل شئ إلا النساء. وبه قال ابن الزبير وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وأبو ثور (2).
وقال ابن عمر وعروة بن الزبير: يحل له كل شئ إلا النساء والطيب (3).
إذا عرفت هذا، فإذا طاف طواف الزيارة، حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء، حلت له النساء، فثبت أن مواطن التحليل ثلاثة:
الأول: إذا حلق أو قصر، حل له كل شئ أحرم منه، إلا النساء والطيب وأكل الصيد.
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة، حل له الطيب.
الثالث: إذا طاف طواف النساء، حللن له.
مسألة 667: يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة في ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة، لأن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفات ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ قال:
" لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة " قيل له: فإن كان قد فعل؟ قال:
" ما أرى عليه شيئا " (4).