وكذا الخلاف لو مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة، فاستؤجر رجل ليحج عنه المنذورة، فأحرم بها، وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر آخر ليحج حجة الإسلام أو لم يمكن ذلك.
وقال الشافعي: يقع عن حجة الإسلام (1).
ولو كان عليه منذورة، فأحرم بحجة التطوع، قال الشافعي: يقع عن المنذورة (2).
والوجه: أن النذر إن تعلق بزمان معين، لم يجز إيقاع التطوع فيه، فإن أوقعه بنية التطوع، بطل، ولم يجزئ عن المنذورة، لعدم القصد، وإن لم يتعلق بزمان معين، لم يقع عن المنذورة أيضا، لعدم القصد، ولا عن التطوع، لوجوب تقديم النذر.
مسألة 735: من حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه، وحصل للحاج ثواب عظيم أيضا.
روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا حج الرجل عن والديه تقبل الله منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برا) (3).
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار) (4).
ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن عمار - الصحيحة - عن الصادق عيه السلام. قال: قلت له: إن أبي قد حج وإن والدتي قد حجت وإن