وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل: (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) (1).
ومن طريق الخاصة: رواية علي بن جعفر - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام، قال: " ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا " (2).
والقول الثاني للشافعي: يصوم إذا فرغ من أيام الحج. وبه قال أبو حنيفة وأحمد - وحكي عن الشافعي أنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق، وبه قال مالك - لأن كل من لزمه صوم وجاز له أن يؤديه إذا رجع إلى وطنه جاز قبل ذلك، كقضاء رمضان (3).
والقياس لا يعارض الكتاب والحديث.
مسألة 613: هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله، وإن أقام بمكة، انتظر وصول الناس إلى بلده، أو مضى شهر ثم يصومها، لما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام " (4).
وقال مالك وأبو حنيفة: يصوم بعد مضي أيام التشريق (5).