وقال عطاء ومجاهد: يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق (1).
وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله (2). وللشافعي ثلاثة أقوال تقدمت في المسألة السابقة.
إذا عرفت هذا، فإن التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة واجب، لما تقدم ولو لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتى مضى شهر، أو وصل أصحابه إلى بلده، لم يجب عليه التفريق، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الثاني:
يجب عليه التفريق.
وفي كيفيته أربعة أقوال: أحدها: يفصل بقدر المسافة وأربعة أيام، وثانيها: بأربعة أيام، وثالثها: قدر المسافة، ورابعها: يفصل بيوم (3).
مسألة 614: لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، فإن لم يكن قد تمكن من صيام شئ من العشرة، سقط الصوم، ولا يجب على وليه القضاء عنه، ولا الصدقة عنه - وهو قول أكثر العامة والشافعي في أحد القولين (4) - لأنه غير واجد للهدي، فلا يجب عليه، ولا قادر على الصوم، فلا يجب أيضا عليه. نعم يستحب للولي القضاء عنه.
ولو تمكن من صيام العشرة وأهمل، قال الشيخ رحمه الله: يقضي الولي عنه ثلاثة أيام وجوبا، ولا يجب قضاء السبعة (5).