ويكفر ببدنة، وإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، فرق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلا ومعهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجا على ذلك الطريق - وممن قال بوجوب الفدية: ابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور (1) لأنه وطئ في إحرام تام عامدا، فوجب به عليه بدنة، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.
ولرواية معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته سألته عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: " إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل " (2).
وقال أبو حنيفة: تجب عليه شاة - وقال الثوري وإسحاق: تجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فشاة (3) - لأنه معنى يتعلق به وجوب القضاء، فلا يتعلق به وجوب البدنة، كالفوات (4).
وهو باطل، للفرق، فإن الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع، بخلاف الإفساد، وإذا ثبت الفرق، بطل الإلحاق.
مسألة 403: يجب عليه إتمام الحج الفاسد عند علمائنا - وهو قول