دون الركن اليماني بقليل، فلا إعادة عليه.
ولو ترك الاستلام، لم يكن عليه شئ، وبه قال عامة الفقهاء، لأنه مستحب، فلا يتعقب بتركه جناية.
وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أن عليه دما (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من ترك نسكا فعليه دم) (2).
وليس حجة، لأنه مخصوص بالواجب.
قال الشيخ في المبسوط: قد روي أنه يستحب الاضطباع، وهو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر (3).
وهو مأخوذ من الضبع، وهو عضد الإنسان، وأصله التاء قلبوها طاء، لأن التاء متى وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء ساكنة قلبت طاء.
إذا ثبت هذا، فأكثر العلماء على استحبابه (4)، لقول ابن عباس: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على قريش، فاجتمعت نحو الحجر، اضطبع رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
قال الشافعي: ويبقى مضطبعا حتى يتم السعي بين الصفا والمروة ويتركه عند الصلاة للطواف (6).