ولأن حمران بن أعين سأل الباقر عليه السلام رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته، قال: " يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، ويستغفر ربه ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا " (1).
مسألة 416: ولا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب، لأنه بعد التلبس بالإحرام يصير المندوب واجبا، ويجب عليه إتمامه، كما يجب عليه إتمام الحج الواجب.
ولأن الحج الفاسد يجب عليه إتمامه، فالمندوب أولى.
إذا عرفت هذا، فكل موضع قلنا: إنه يفسد الحج الواجب فيه، كالوطء قبل الموقفين، فإنه يفسد الحج المندوب فيه أيضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب، فسد حجه، ووجب عليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، ولو كان بعد الموقفين، وجب عليه بدنة لا غير.
وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو المحلة إذا كان محرما، فإن الحكم في الجميع واحد.
فإن كانت أمته محرم بغير إذنه، أو فحلة، فإنه لا تتعلق بها كفارة ولا به عنها.
ولو كانت محرمة بإذنه، فطاوعته، فالأقرب: وجوب الكفارة، كما في العبد المأذون إذا أفسد.