وجب عليه إعادة الحج، لأنه مسلم أتى بالأركان فأجزأ عنه، كغيره من المسلمين، ومع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
و لرواية بريد بن معاوية - الصحيحة - أنه سأل الصادق عليه السلام: عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أيجب عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: " قد قضى فريضته، ولو حج كان أحب إلى " (1).
إذا عرفت هذا، فغير الحج من العبادات إذا أوقعها على وجهها، لا يجب عليه إعادته، للأصل " إلا الزكاة، فإنه إذا سلمها إلى غير المؤمن، وجب عليه إعادتها.
قال بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح -: سألت الصادق عليه السلام:
عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به يجب عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: " قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مستتر (2) ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الإسلام؟ قال: " يقضي أحب إلي " وقال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (3).