آخر؟ قال: " بيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر " (1).
وقال مالك: يأكل ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء، ولا يبيع منه شيئا (2).
والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمته معا، فإن باعه، تصدق بثمنه، لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: " لا يبيعه، وإن باعه تصدق بثمنه وليهد آخر " (3).
وأوجب أحمد في رواية ذبحه (4).
والأقرب: حمل الرواية على الاستحباب.
ولو عين معيبا عما في ذمته عيبا لا يجزئه، لم يجزئه، لأن الواجب السليم، فلا يخرج عن العهدة بدونه، ولا يلزمه ذبحه، بخلاف ما لو عين السليم.
إذا عرفت هذا، فإن تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي، أو بإشعاره وتقليده مع نية الهدي، وبه قال الثوري وإسحاق (5). ولا يحصل بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة في قول أكثر العلماء (6).
وقال أبو حنيفة: يجب الهدي ويتعين بالشراء مع النية (7).