ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة " (1).
ولأن الحج أحد النسكين، فوجب فيه طواف، كالعمرة.
مسألة 669: وهذا الطواف - كالأول - تجب فيه الطهارة، والنية شرط فيه، كما هي شرط في طواف القدوم وفي كل عبادة - وبه قال إسحاق وابن المنذر (2) - لأنه عبادة وعمل وقد قال الله تعالى: " مخلصين " (3).
وقال عليه السلام: (الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى) (4).
وقال عليه السلام: (الطواف بالبيت صلاة) (5).
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي عليه (6).
ويستحب الإتيان به يوم النحر بعد قضاء مناسك منى، لما رواه العامة عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر (7).