تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣١٩
بدنة وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر.
(1098) 11 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في إعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف، ما رواه:
(1099) 12 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
ومعنى ما مضى من هذه الأخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان، هو أنه لا يخلوان إلا ومعهما غيرهما، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1100) 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
(1101) 14 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد

- ١٠٩٨ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث - ١١٠١ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ بتفاوت
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست