ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: " تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " (1).
وقال باقي العامة: تحرم بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة تجمع بين الحج والعمرة (2). وقد سلف بطلانه.
واعلم أن كل متمتع خشي فوات الحج باشتغاله بالعمرة يرفض عمرته ويبطلها، وتصير حجة مفردة.
ولا يجب عليها تجديد إحرام، بل تخرج بإحرامها ذلك إلى عرفات، ولا يجب عليها الدم.
ولو حاضت في أثناء طواف المتعة، فإن كان الحيض بعد طواف أربعة أشواط، قطعته، وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج، وقد تمت متعتها، فإذا فرغت من المناسك وطهرت، وتممت طوافها، وصلت ركعتيه.
وإن كانت قد طافت أقل من أربعة أشواط، كان حكمها حكم من لم يطف، لأنها مع طواف أربعة أشواط تكون قد طافت أكثر الأشواط، وحكم معظم الشئ حكم الشئ غالبا.
ولقول الصادق عليه السلام: " المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر " (3).