بالتأهب فغربت الشمس، فالأقرب: لزوم المقام.
ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لأخذ متاع، أو اجتياز، أو زيارة، لم يلزمه المقام، فلو بات بمنى، احتمل لزوم الرمي، لدخوله عليه فيها.
ويجوز لمن نفر في الأول إتيان مكة والإقامة بها، لعموم الترخص.
وقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة " (1).
وينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير، ويصلي الظهر بمكة ليعلم الناس كيفية الوداع، ولا بأس أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر، لأنه فرغ من أداء مناسكه، ولا يلزمه إتيان مكة، لكن يستحب ليطوف للوداع. وإذا نفر في الأول، سقط عنه رمي الثالث إجماعا.
ويستحب له دفن الحصى المختص بذلك اليوم بمنى.
وأنكره الشافعي (2).
مسألة 691: يستحب للحاج أن يصلي في مسجد الخيف بمنى، وسفح كل جبل يسمى خيفا، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك، فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل.
ويستحب أن يصلي فيه ست ركعات.
قال الصادق عليه السلام: " صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة " (3).