الميقات وحج من سنته، فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم (1).
والحق خلافه.
والقارن والمفرد إذا أكملا حجهما، وجب عليهما الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج يحرمان بها من أدنى الحل، فلو أحرما من الحرم، لم يصح، ولو طافا وسعيا، لم يكونا معتمرين، ولا يلزمهما دم.
وللشافعي قولان: أحدهما كما قلناه، لكن خلاف الشافعي في المفرد خاصة، والثاني: تكون عمرة صحيحة، ويجب الدم (2).
لنا: أنه يجب أن يقدم الخروج إلى الحل قبل الطواف والسعي ثم يعود ويطوف ويسعى، ليكون جامعا في نسكه بين الحل والحرم، بخلاف المتمتع حيث كان له أن يحرم من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما فسخ على أصحابه الحج إلى العمرة، أمرهم أن يحرموا بالحج من جوف مكة (3).
ولأن الحاج لا بد له من الخروج إلى الحل للوقوف، فيكون جامعا في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف المتمتع.
احتج: بأنه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام، وذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة.
والجواب: أنه لم يأت بالعبادة على وجهها، فلا تكون مجزئة.
ولو أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات، لا دم عليه. وكذا من تمتع ثم اعتمر